تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

6

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء ( 1 ) إذا كان الصوم واجباً معيّناً ( * ) . ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه . الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ( 2 ) . نعم ، لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه .

--> ( 1 ) شرح العروة 21 : 456 . ( * ) لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام ، والوجه فيه ظاهر .